التصرف الجدي الصادر من المدين يُعد نافذاً بين المتعاقدين ولا يُكيَّف صوريّاً لمجرد أنه استُعمل لحرمان الدائن من التنفيذ؛ والطريق القانوني لمهاجمته هو الدعوى البوليصية متى توافرت شروطها.
لا صورية في عقد جرى بين المتعاقدين حتى لو لم يكن ذلك العقد إلا وسيلة للوصول إلى غرض آخر ليس هو الغرض المباشر من العقد. فإذا تصرف المدين في ماله تصرفاً جدياً حتى يضيع على دائنه فرصة التنفيذ عليه. فتصرف المدين في هذه الحالة تصرف جدي لا صوري. ويطعن فيه بالدعوى البوليصية لا بدعوى الصورية