لا تنفذ المصالحة أو عقد التسوية في المنازعات الجمركية ما لم يوقّعه صاحب الصلاحية المختص، وأي التزام أو قبضٍ يقوم على مشروع غير موقّع يبقى غير ملزم ولا يصلح أساساً لرد الدعوى.
ان رفض المدير العام للجمارك التوقيع على مشروع عقد التسوية يجعل مشروع المصالحة غير نافذ ويجعل ما بني عليه وهو قبض بدل مشروع المصالحة غير ملزم لأي من الطرفين ولا يمكن التذرع به كعقد تسوية نافذ موجب لرد دعوى الجمارك