صدور قانون العفو العام بعد الحكم يوجب نقض الحكم أو تعديله من جهة العقوبة الجنائية المقضي بها بما يتوافق مع العفو، لأن أثر العفو من النظام العام ويُعمل به ولو بعد صدور الحكم.
أن صدور قانون العفو العام بعد الحكم يوجب نقضه من جهة العقوبة الجنائية المقضي بها بتخفيضها لاتصال ذلك بالنظام العام