• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن صدور قانون العفو العام بعد الحكم يوجب نقضه من جهة العقوبة الجنائية المقضي بها بتخفيضها لاتصال ذلك بالنظام العام

صدور قانون العفو العام بعد الحكم يوجب نقض الحكم أو تعديله من جهة العقوبة الجنائية المقضي بها بما يتوافق مع العفو، لأن أثر العفو من النظام العام ويُعمل به ولو بعد صدور الحكم.

نص الاجتهاد

أن صدور قانون العفو العام بعد الحكم يوجب نقضه من جهة العقوبة الجنائية المقضي بها بتخفيضها لاتصال ذلك بالنظام العام