انتقال صفة المؤجر إلى المالك الجديد يقتضي انتقال حقوقه والتزاماته بالتقابل، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويثبت للمالك الجديد حق التمسك بالغبن بعد مضي ثلاث سنوات من مدة العقد إذا كانت مدته أصلًا أطول من ذلك.
ان انتقال التزامات المؤجر الى المالك الجديد يوجب انتقال حقوق المؤجر اليه بالتقابل في حال عدم وجود شرط مخالف و عليه يحق للمالك الجديد الادعاء بالغبن بعد انقضاء ثلاث سنوات من مدة العقد اذا كان منعقدا لأكثر من هذه المدة