• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تلخيص مطالبة النيابة العامة في قرار الهيئة الاتهامية وإلا وقع القرار باطلاً

وجوب تضمين قرار الهيئة الاتهامية خلاصة مطالبة النيابة العامة كإجراء جوهري من النظام الإجرائي الجزائي، ومخالفة ذلك تُرتّب بطلان القرار.

نص الاجتهاد

يتوجب على الهيئة الاتهامية أن تلخص مطالبة النيابة العامة في قرارها وتورد خلاصة عنه تحت طائلة البطلان المناقشة: لما كانت الطاعنة تثير في مطلع طعنها أن الهيئة الاتهامية لم تورد خلاصة عن مطالبة النيابة العامة، ولما كان يتبين أن الهيئة الاتهامية ذكرت في مطلع قرارها المطعون فيه وبعد الاطلاع على مطالبة النيابة العامة رقم 162 تاريخ 31/10/1983 وتبين بالرجوع إلى هذه المطالعة أنها ادعاء النيابة وليس مطالعة لها.ولما كانت الهيئة الاتهامية بعد وصول الاضبارة اليها قد توسعت بالتحقيق واستمعت إلى الشهود وأجرت الخبرة دون أن تودع الاضبارة إلى النيابة العامة لابداء مطالبتها بالأساس على ضوء ما استجد من وقائع واجراءات وتحقيق.ولما كان يتوجب على الهيئة الاتهامية أن تلخص مطالبة النيابة في متن قرارها وتورد خلاصة عنه كما هو صريح أحكام المادة 154 من الأصول الجزائية، وأن مخالفة ذلك يورث البطلان على ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة. (يرجى مراجعة القواعد 853 و2724 من مجموعة الأستاذ دركزلي والقاعدة 286 من ). ولما كان القرار إذا كان مشوباً بالبطلان لا يجعله محصناً من الطعن ولا يسبغ عليه صفة الابرام الواردة بأحكام المادة 9 من القانون 46 لعام 1977 .