عندما يكون الأمر متعلقا بالأساس القانوني للتكليف فإن الاختصاص بالنظر في الطعن الموجه ضد هذا التكليف يكون منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بحسبان أن التكليف في هذه الحالة لا يعدو أن يكون قرارا أداريا خاضعا للطعن أما اذا كان الأمر متعلقا بتحديد مقدار الضريبة دون وجود خلاف على الأساس القانوني لطرحه...
عندما يكون الأمر متعلقا بالأساس القانوني للتكليف فإن الاختصاص بالنظر في الطعن الموجه ضد هذا التكليف يكون منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بحسبان أن التكليف في هذه الحالة لا يعدو أن يكون قرارا أداريا خاضعا للطعن أما اذا كان الأمر متعلقا بتحديد مقدار الضريبة دون وجود خلاف على الأساس القانوني لطرحها فيغدو الاختصاص بالنظر فيها للجان المالية المختصة