• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل إشعار الاستلام الملصق للإنذار البريدي إذا خلا من بيان مكان الالصاق وكيفيته ولا يترتب عليه إخلاء المأجور

يبطل أثر التبليغ بالإنذار البريدي المبلّغ لصقاً ما لم يتضمن إشعار الاستلام بيان مكان اللصق وكيفيته، ولا يترتب عليه الإخلاء متى شابه هذا النقص لارتباطه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

٢٠ – اذا كان اشعار الاستلام للانذار البريدي ابلغ لصقا دون بيان مكان وكيفية الالصاق ، فإن مثل هذا التبليغ لاينتج عنه اخلاء المأجور لتعلق ذلك بالنظام العام .