يبطل أثر التبليغ بالإنذار البريدي المبلّغ لصقاً ما لم يتضمن إشعار الاستلام بيان مكان اللصق وكيفيته، ولا يترتب عليه الإخلاء متى شابه هذا النقص لارتباطه بالنظام العام.
٢٠ – اذا كان اشعار الاستلام للانذار البريدي ابلغ لصقا دون بيان مكان وكيفية الالصاق ، فإن مثل هذا التبليغ لاينتج عنه اخلاء المأجور لتعلق ذلك بالنظام العام .