إذا أجاز المشرّع تطبيق الأسباب المخففة في جريمة معيّنة وحدّد الحدّ الأدنى للعقوبة بالحبس ستة أشهر، فإن سكوته عن الغرامة يُعدّ سكوتاً مقصوداً يفيد عدم فرضها عند الأخذ بالتخفيف.
أجاز المشرع الأخذ بالأسباب المخففة في جرائم الادمان والتكرار وانزال العقوبة إلى الحبس ستة أشهر وسكت عن الغرامة سكوتا مقصودا مما يدل على الأعفاء منها لأسباب أنسانية