• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجاز المشرع الأخذ بالأسباب المخففة في جرائم الادمان والتكرار وانزال العقوبة إلى الحبس ستة أشهر وسكت عن الغرامة سكوتا مقصودا مما يدل

إذا أجاز المشرّع تطبيق الأسباب المخففة في جريمة معيّنة وحدّد الحدّ الأدنى للعقوبة بالحبس ستة أشهر، فإن سكوته عن الغرامة يُعدّ سكوتاً مقصوداً يفيد عدم فرضها عند الأخذ بالتخفيف.

نص الاجتهاد

أجاز المشرع الأخذ بالأسباب المخففة في جرائم الادمان والتكرار وانزال العقوبة إلى الحبس ستة أشهر وسكت عن الغرامة سكوتا مقصودا مما يدل على الأعفاء منها لأسباب أنسانية