لا تقوم جريمة التقليد بمجرد تشابه الأسماء، بل يجب أن تبلغ أوجه الشبه حدّاً يُضلّل المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، ويُترك تقدير ذلك للخبرة الفنية التي تحدد مدى تجانس الأوصاف المفضي إلى الخداع.
الأصل في جرائم التقليد في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه، وأن تماثل الأسماء لا يكفي لتوفر عناصر التقليد وأن الخبرة الفنية هي التي تحدد ما إذا كان يوجد تجانس في الأوصاف يؤدي إلى خداع المستهلك العادي.