• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الورقة الموقعة على بياض متى استكملت بياناتها أصبحت حجة كأي سند مكتوب ويجوز للمدين إثبات خلاف المتفق عليه بالطرق المقبولة قانونا

التوقيع على ورقة بيضاء يمنحها حجية الورقة العادية المكتملة بعد ملئها، غير أن هذه الحجية ليست مانعة من إثبات خلاف المكتوب إذا ادعى الموقع أن التعبئة تمت على غير ما اتُفق عليه، وذلك بوسائل الإثبات القانونية المقبولة.

نص الاجتهاد

أن الورقة الموقعة على بياض عندما يملأ فوق التوقيع تصبح قيمتها كأية ورقة كتبت ثم وقعت إلا أن للمدين الحق بأن يثبت ان ما كتب على هذه الورقة لم يكن هو المتفق عليه بوسائل الاثبات المقبولة قانونا