التوقيع على ورقة بيضاء يمنحها حجية الورقة العادية المكتملة بعد ملئها، غير أن هذه الحجية ليست مانعة من إثبات خلاف المكتوب إذا ادعى الموقع أن التعبئة تمت على غير ما اتُفق عليه، وذلك بوسائل الإثبات القانونية المقبولة.
أن الورقة الموقعة على بياض عندما يملأ فوق التوقيع تصبح قيمتها كأية ورقة كتبت ثم وقعت إلا أن للمدين الحق بأن يثبت ان ما كتب على هذه الورقة لم يكن هو المتفق عليه بوسائل الاثبات المقبولة قانونا