• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المال المرهون منتجًا لثمارٍ افترض للدائن المرتهن حقُّ امتلاك ريعها ويجوز له المطالبة به مباشرة ولو وُجد حارس قضائي

إذا كان المال المرهون من الأموال المثمرة، افترض القانون للدائن المرتهن حق امتلاك ثمارِه أو ريعِه، وله أن يطالب به مباشرةً، ولا يمنع ذلك وجود حارس قضائي أو عدمه ما دام الريع ناتجًا عن استثمار المال المرهون.

نص الاجتهاد

إذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثماراً فيفترض أن للدائن حق امتلاكها ولا يحول دون ذلك وجود حارس قضائي أو عدمه يقوم باستثمار المال المرهون المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – الاختصاص منعقد لمحكمة البداية عملاً بأحكام المادة 77 أصول بدلالة المادة 62 لأن المبالغ المطالب بها هي لقاء بدل الاستثمار وليست أجور. 2 – أقام الحكم المطعون ضده قضاءه على أساس تجريد الجهة الطاعنة من أية صفة أو مصلحة لها في الدعوى متناسياً أنها تمثل الدائن المرتهن المستثمر دار السينما. 3 – المصرف الطاعن هو صاحب الصلحة بهذه الدعوى عملاً بأحكام المادة 1036 مدني وكما استقر بذلك الفقه وتفسير هذه المادة. 4 – أن مهمة الحارس القضائي مقتصر على حفظ الشيء الذي عهد به إليه وبادراته وبرده عملاً بأحكام المادة 695 مدني هذه المهمة لا تمنع صاحب الحق من اقامة الدعوى للمطالبة بحقه.5 – أن انتهاء مهمة الحارس القضائي الاستثمار الجهة الطاعنة المال المرهون يجعلها صاحبة الحق الوحيدة للمطالبة بقيمة الاستثمار. 6 – الجهة الطاعنة تستحق بدل الاستثمار عن المدة اللاحقة لتاريخ انتهاء عقد الاستثمار لأن المطعون ضدهما استمرا بهذا الاستثمار. فعن هذه الأسباب: حيث أن دعوى المصرف المدعي تقوم على المطالبة بقيمة الاستثمار الذي أبرمه الحارس القضائي مع الجهة المطعون ضدها. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن عدم اختصاص محكمة البداية للنظر بهذا النزاع لذا فإن ما ورد بالسبب الأول يكون حرياً بالرد. وحيث أن محكمة الموضوع ذهبت إلى رد دعوى المصرف لعدم صحة الخصومة بينه وبين المطعون ضدهما تأسيساً على أن العقد أبرم مع الحارس القضائي وليس مع المصرف. وحيث أنه ثابت بوقائع الدعوى أن المال المرهون هو لصالح المصرف وملك للمدين السيد فرحان وان عقد الاستثمار أبرم من قبل الحارس القضائي السيد موفق. المعين من قبل دائرة التنفيذ وان هذا الحارس مارس صلاحيته بعقد الاستثمار هذا مع المطعون ضدهما نيابة عن المصرف الدائن الذي له الحق باستيفاء دينه من ريع الاستثمار الناتج عن السينما المرهونة. وحيث أن المادة 1036 مدني نصت على أنه إذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثماراً فيفترض أن للدائن حق امتلاكها. وحيث أن ريع الاستثمار للسينما المرهونة هو من حق المصرف الطاعن. وحيث أن النزاع قائم على جزء من بدل الاستثمار مما يجعل من حق المصرف مطالبة المستثمرين لهذه القيمة مباشرة ولا يحول دون ذلك وجود الحارس القضائي أو عدم وجوده مما يجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لتقرير عدم صحة الخصومة بهذه الدعوى في غير محله القانوني ويستوجب النقض. وحيث أن النقض لهذه الناحية يتيح للجهة الطاعنة البحث بباقي أسباب طعنها أمام محكمة الموضوع. لذلك، تقرر بالاتفاقنقض الحكم المطعون فيه لما سبق ذكره ورفض السبب الأول من أسباب الطعن.