• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد الدعوى بعد الشطب يعد بمثابة استدعاء لها وتستحق النفقة عن الأشهر الأربعة السابقة لتاريخ التجديد

يُعامل طلب تجديد الدعوى بعد الشطب معاملة استدعاء الدعوى، ويُرتّب استحقاق النفقة عن الأشهر الأربعة السابقة لتاريخ التجديد.

نص الاجتهاد

يعتبر طلب تجديد الدعوى بعد الشطب بمثابة استدعاء للدعوى ويقضى بالنفقة عن فترة أربعة أشهر تسبق تاريخ تجديد الدعوى بعد الشطب