يُعامل طلب تجديد الدعوى بعد الشطب معاملة استدعاء الدعوى، ويُرتّب استحقاق النفقة عن الأشهر الأربعة السابقة لتاريخ التجديد.
يعتبر طلب تجديد الدعوى بعد الشطب بمثابة استدعاء للدعوى ويقضى بالنفقة عن فترة أربعة أشهر تسبق تاريخ تجديد الدعوى بعد الشطب