قبول الاعتراض على القرار الجمركي المتعلق بالممنوعات منعاً باتاً مشروطٌ بتأدية التأمين القانوني مسبقاً، ويترتب على عدم تأديته ردّ الاعتراض.
لا يجوز الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية المتعلق بالممنوعات منعا باتا الا بعد تأدية التأمين المقرر قانونا وأن قيد الاعتراض أمام المحكمة واجراء أكثر من جلسة محاكمة لا يكسب الطاعن حقا ولا يعفيه من تأدية التأمين تحت طائلة رد الاعتراض