يُعدّ وقف الحكم النافذ امتيازاً يقرره المشرّع لمحكمة الموضوع، ويكون قرارها بشأنه غير قابل للتعقيب متى صدر وفق سلطتها التقديرية.
أن وقف الحكم النافذ هو منحة أناطها المشرع بمحكمة الموضوع وقرار المحكمة في هذا الشأن لا معقب عليه في ذلك