• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن وقف الحكم النافذ هو منحة أناطها المشرع بمحكمة الموضوع وقرار المحكمة في هذا الشأن لا معقب عليه

يُعدّ وقف الحكم النافذ امتيازاً يقرره المشرّع لمحكمة الموضوع، ويكون قرارها بشأنه غير قابل للتعقيب متى صدر وفق سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

أن وقف الحكم النافذ هو منحة أناطها المشرع بمحكمة الموضوع وقرار المحكمة في هذا الشأن لا معقب عليه في ذلك