• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر بيع كامل المتجر أو المصنع دون موافقة المؤجر، أما إدخال شريك على جزء منه خلافاً للعقد فيجيز طلب التخلية

حق المستأجر في بيع المتجر أو المصنع لا يُمارَس على جزءٍ منه على نحوٍ يُخالف شروط العقد؛ فإذا أدخل شريكاً أو أكثر خلافاً للعقد ثبت للمؤجر حق طلب التخلية.

نص الاجتهاد

لئن كان يحق للمستأجر أن يبيع المتجر أو المصنع من الغير دون موافقة المؤجر الا أن هذا البيع يجب أن يشمل كامل المتجر أو المصنع لا جزءا منه وعليه فان ادخال المستأجر شريكا أو أكثر معه خلافا لشروط العقد يوجب التخلية