حق المستأجر في بيع المتجر أو المصنع لا يُمارَس على جزءٍ منه على نحوٍ يُخالف شروط العقد؛ فإذا أدخل شريكاً أو أكثر خلافاً للعقد ثبت للمؤجر حق طلب التخلية.
لئن كان يحق للمستأجر أن يبيع المتجر أو المصنع من الغير دون موافقة المؤجر الا أن هذا البيع يجب أن يشمل كامل المتجر أو المصنع لا جزءا منه وعليه فان ادخال المستأجر شريكا أو أكثر معه خلافا لشروط العقد يوجب التخلية