إذا حدد القانون مهلةً لبتّ الإدارة في طلب الإذن وأوجب تبليغ القرار خلال تلك المهلة، فإن عدم إصدار جواب ضمنها يجعل الطلب مقبولاً حكماً.
أوجبت الفقرة د من المادة 73 من قانون المحاماة رقم 39 تاريخ 1981/8/21 على وزير الداخلية البت بطلب الأذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة وعدم إجابة وزارة الدخيلة عليه بجعله مقبولا