إذا صدر التوكيل لمحامٍ عن نقابة المحامين فإن عدم الحصول على إذن الوزارة لا يؤثر في صحة التوكيل، لأن الجزاء المقرر قانوناً هو شطب المحامي من النقابة لا بطلان التوكيل.
اذا صدر التوكيل لمحامي عن نقابة المحامين فإن موضوع أخذ الأذن من الوزارة وعدمه لا يؤثر على صحة التوكيل لأن جزاء ذلك ليس البطلان للتوكيل وانما هو شطب المحامي من نقابة المحامين كما هو واضح من الفقرة آ من المادة 73 من قانون مزاولة مهنة المحاماة