لا يستفيد الشاغل من التخصيص الحكمي للمساكن الشعبية لمجرد كونه من المهددين بالهدم؛ بل يجب تحقق الشروط التنظيمية المقررة ورغبة المستفيد في قبول الالتزامات المرافقة للتخصيص، ويكون الفصل في النزاع من اختصاص القضاء الإداري.
أن المساكن الشعبية التي تشيدها محافظة مدينة دمشق والبلديات تخصص للمنذرين بهدم دورهم التي يشغلونها وفق الشروط المحددة بالقرار 514 تاريخ 1978/4/11 الصادر عن وزير الأسكان والمرافق وبعد توافر الشروط المحددة بالقرار المذكور لا يستفيد الشاغل من التخصص حكما بدون رغبة منه لأن القرار المشار إليه فرض التزامات قد لا يرغب الشاغل في تحملها والنزاع حول هذا الموضوع يدخل في ولاية القضاء الاداري