• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام المنازعة القضائية على العقار ينفي ركن الهدوء اللازم لاكتساب الملكية بالتصرف ويعد ترتيب الحقوق على عقار الغير مع العلم به غشاً

لا يثبت اكتساب الملكية بالتصرف إذا انتفى عنصر الهدوء بسبب نزاع قضائي قائم على العقار، ويعد غشاً كل تصرف أو ترتيب حقوق على عقار للغير مع العلم بأنه ليس للمتصرف، إذا انتهى إلى قيد العقار باسم غير مالكه.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن مسبب الغش هو من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره أو يقبل هذه الحقوق وهو يعلم أنها ليست له وبالتالي يسمى غشاً كل عمل يؤدي في نتيجه المطاف إلى قيد العقار على اسم غير مالكه إن قيام منازعه قضائيه حول عقار ينتفي معها توافر ركن الهدوء الذي اشترطه المشرع لاكتساب حق الملكيه بالتصرف