قرار التخلي عن رؤية الدعوى وإحالتها إلى اللجنة العقارية لافتتاح عمليات التحديد والتحرير يُعدّ رفعاً ليد المحكمة عن نظر الدعوى وانحساراً لاختصاصها بشأنها.
القرار الصادر بالتخلي عن رؤية الدعوى الى اللجنة العقارية لافتتاح عمليات التحديد والتحرير يعني رفع يد المحكمة عن رؤية الدعوى وفقا للقرار المذكور