قرار الإحالة لا يُنشئ وقفاً لسير الدعوى، وبالتالي لا يصح طلب استئناف السير بها من النقطة التي انتهت إليها على أساس أن الخصومة كانت متوقفة.
طلب السير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها لا يتفق مع الواقع القانوني لأن قرار الاحالة لا يعني وقف السير في الدعوى