• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الوقف الصحيح إلا بقيوده المستندة إلى أعمال التحديد والتحرير ويؤخذ بظاهر السجل عند انتفاء الدليل

القيود العقارية لا تُفسَّر على خلاف ظاهرها في مسائل الوقف إلا بدليل مستمد من أعمال التحديد والتحرير؛ فإذا خلت الأوراق من هذا الدليل قُضي بظاهر السجل، ولا يُثبت الوقف الصحيح بمجرد الإشارة إليه في القيد.

نص الاجتهاد

إذا كان قيد العقار لا يقطع بكونه من الأوقاف الصحيحة ففي المناطق الجارية فيها أعمال التحديد والتحرير لا تقبل إلا القيود المستند إليها في تلك العمليات لإيضاح المقصود من القيد فإذا لم يوجد الدليل وإذا كانت العقارات خارج حدود القرى والقصبات أو على دوائرها فيؤخذ بالظاهر فتعتبر العقارات أميريه لا عشريه ولا خراجية كما يعتبر نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للأراضي الواقعة خارج الحدود والقصبات من الأوقاف غير الصحيحة.