• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن أقدام المغدورة على الحمل سفاحا ليس عملا خطيرا من شأنه أن يجعل والدتها في حالة عذر مخفف لأن هذا الخطر لا يتحقق الا عندما يكون القاتل نفسه

العذر المخفف المرتبط بدفع الخطر لا يتوافر إلا إذا كان الخطر الداهم موجهاً إلى الفاعل ذاته وبفعل غير محق؛ أما فعل المجني عليها وحده فلا يكفي لإقامة هذا العذر بحق غيرها.

نص الاجتهاد

أن أقدام المغدورة على الحمل سفاحا ليس عملا خطيرا من شأنه أن يجعل والدتها في حالة عذر مخفف لأن هذا الخطر لا يتحقق الا عندما يكون القاتل نفسه مهددا بفعل غير محق