لا ينطبق العذر المخفف في القتل بدافع الشرف لمجرد حمل المغدورة سفاحاً، لأن هذا الظرف لا يشكل خطراً يهدد القاتل شخصياً؛ ويقتصر الأثر على تقدير الدافع الشريف دون قيام عذر قانوني مخفف.
إذا وقع القتل انتقاماً للشرف فإن الفاعل يستفيد من الدافع الشريف فقط دون العذر المنصوص عنه بالمادة 242 عقوبات عام إن اقدام المغدورة على الحمل سفاحاً ليس عملاً خطيراً من شأنه أن يجعل والدتها في حالة عذر مخفف لأن هذا الخطر لا يتحقق إلا عندما يكون القاتل نفسه مهدداً بفعل غير محق