إذا لم يُوثَّق سند التوكيل العام من مندوب رئيس فرع نقابة المحامين، فإن ذلك لا ينفي صفة الوكالة عن المحامي ولا يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة، متى كانت الوكالة ثابتة في أصلها.
أن عدم توثيق سند التوكيل العام من مندوب رئيس فرع نقابة المحامين لا يعني أن المحامي ليس وكيلا وإنما يؤخذ عدم التوثيق على أنه مجرد سهو لا يؤثر في صحة اجراءات المحاكمة