• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستأجر المخلّى لتجديد البناء لا يخيّر بين العودة إلى العقار أو التعويض وإنما يعوض عند تعذر الانتفاع بالعقار الجديد

إذا كان الإخلاء قد وقع لتجديد البناء، فإن حق المستأجر لا ينصرف إلى الاختيار بين العودة والتعويض، بل يقتصر على التعويض عند ثبوت عدم إمكان الانتفاع بالعقار الجديد.

نص الاجتهاد

ان القانون لم يجعل للمستأجر الذي أخلي لتجديد البناء حق الخيار بالعودة أو بالتعويض، وانما يعوض المستأجر في حال عدم إمكانه من الانتفاع بالعقار الجديد