العبرة في جرائم التقليد بأوجه التشابه ذات الأثر، لا بأوجه الاختلاف، ولا يُشترط التطابق الكامل بين العلاقتين أو العلامتين محل المقارنة.
إن الأصل في جرائم التقليد هو الاعتداد في تقدير أوجه الشبه لا أوجه الاختلاف ولا يلزم لأن يكون هناك ثمة تطابق بين العلاقتين