• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأصل في جرائم التقليد هو الاعتداد في تقدير أوجه الشبه لا أوجه الاختلاف ولا يلزم لأن يكون هناك ثمة تطابق بين العلاقتين

العبرة في جرائم التقليد بأوجه التشابه ذات الأثر، لا بأوجه الاختلاف، ولا يُشترط التطابق الكامل بين العلاقتين أو العلامتين محل المقارنة.

نص الاجتهاد

إن الأصل في جرائم التقليد هو الاعتداد في تقدير أوجه الشبه لا أوجه الاختلاف ولا يلزم لأن يكون هناك ثمة تطابق بين العلاقتين