لا يصح تسليم الأشياء المصادرة إلى من لا يملك الأهلية القانونية لإجراء الاستلام، ويُعدّ الضبط باطلاً إذا تمّ التسليم إلى حدثٍ غير كامل الأهلية بصفته شخصاً ثالثاً.
المصادرة من العقوبات الفرعية على ما نصت عليه المادة 69 عقوبات والتي وردت تحت عنوان الفرعية والاحتياطية إذا تسلمت الأغنام المصادرة بموجب ضبط الحراج إلى حدث بصفته شخصاً ثالثاً فإن هذا الضبط باطل لعدم توفر أهلية الحدث