العبرة في تكييف العقد ليست بتسميته بل بحقيقته ومقصوده؛ فإذا كان الانتفاع بالمحل التجاري لمصلحة خاصة ولحساب فردي انتفت عنه صفة النفع العام، وعُدّ في القانون عقد إيجار.
اذا ابرم عقد الاستثمار للانتفاع بالدكان موضوعه لحساب المستأجر الخاص ولمصلحته الشخصية انتفت عنه صفة النفع العام وغدا من الوجهة القانونية عقد ايجار