أن تاريخ استلام المتعهد مفاتيح المقهى موضوع عقد الاستثمار يعتبر بدء الاستثمار فعلا ولا حاجة من بعد لتنظيم محضر استلام لاحق أو توجيه أمر مباشرة واذا كانت الشروط العقدية لا تلزم الادارة بأية أعمال فإن تحفظ المتعهد عند استلام المفاتيح بالنسبة لهذه الأعمال هو تحفظ في غير محله وغير منتج
أن تاريخ استلام المتعهد مفاتيح المقهى موضوع عقد الاستثمار يعتبر بدء الاستثمار فعلا ولا حاجة من بعد لتنظيم محضر استلام لاحق أو توجيه أمر مباشرة واذا كانت الشروط العقدية لا تلزم الادارة بأية أعمال فإن تحفظ المتعهد عند استلام المفاتيح بالنسبة لهذه الأعمال هو تحفظ في غير محله وغير منتج المناقشة: المناقشة: حيث أن الغرفة المدنية السادسة في محكمة النقض ذهبت في القرار 2178 لعام 1981 إلى أن كلمة «للمحكمة» في عبارة «خارج الصلاحية المحلية للمحكمة» في المادة (35) المعدلة من قانون أصول المحاكمات إنما يقصد بها محكمة الطعن. – وحيث أن الغرفة طالبة العدول في القرار 245 لعام 1983 ذهبت إلى أن الأخذ بتفسير القرار المطلوب العدول عنه يؤدي إلى استثناء الطعن بالنقض من مهلة المسافة إذا كان الطاعن مقيماً داخل القطر لأن صلاحيتها تشمل كل القطرن وطلبت عرض الأمر على الهيئة العامة للعدول عن الاجتهاد لجهة اعتبار المحكمة المعنية في المادة 35 هي محكمة النقض واعتبارها محكمة الحكم. – وحيث أن الحكمة التشريعية من منح مهلة المسافة هي أساساً بألا يضيع على الطاعن شيء من ميعاد الطعن بسبب انتقال الطاعن من موطنه إلى المحكمة المختصة لمباشرة رفع الطعن لديها بحسبان أن مواعيد الطعن قصد بها تهيئة فسحة زمنية للخصوم قدّرها المشرع بحسب ما يقتضيه كل إجراء حتى يتمكنوا من التروي وإعداد أوجه دفاعهم وإعداد ما يستوجبه الإجراء. – وحيث أن المشرع وضع فصلاً مستقلاً للاختصاص المحلي هو الفصل الثالث من الباب الأول من قانون أصول المحاكمات بدءاً من المادة 80 من قانون أصول المحاكمات. – وحيث أن الصلاحية المحلية في دائرة معينة ضمن القطر المستهدفة في المادة 80 أصول وما بعدها هي محكمة الموضوع، ولم يقصد المشرع في المادة 35 المعدمة محكمة النقض بالصلاحية المحلية. – وحيث أنه فيما عدا الطعن بطريق النقض فإن الخصوم بمقتضى هذه القواعد وسنداً للمادة 35 المذكورة يستفيدون من مهلة المسافة إذا كانوا يقيمون خارج المنطقة الاستئنافية وأرادوا الطعن بطريق الاستئناف. وهذا ما اعتمده بحق الحكم المطلوب العدول عنه الذي في الوقت نفسه لم يتطرق إلى حالة الطعن بطريق النقض. – وحيث أن الطعن بطريق النقض يقدم بمقتضى المادة 252 أصول إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم، وهو في أكثر الحالات يقدم في الواقع إلى ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم، وبالتالي فإن المشرع لم يستهدف حرمان الخصوم عند الطعن بطريق النقض من مهلة المسافة إذا كانوا يقيمون خارج صلاحية محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم باعتبار أن المشرع أجاز تقديم الطعن عن طريق ديوان هذه المحكمة وهي المحكمة التي يرفع عن طريقها الطعن عادة. – لذلك تقرر بالاجماع ما يلي: 1 – إن كلمة «للمحكمة» في عبارة خارج الصلاحية المحلية للمحكمة الواردة في المادة 35 أصول المعدلة إنما يقصد بها محكمة الطعن، وفيما يتعلق بالطعن بطريق النقض فيقصد بها الصلاحية المحلية لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم باعتبار أن المشرع أجاز تقديم هذا الطعن عن طريق ديوان هذه المحكمة ولم يقصد المشرع محكمة النقض بالصلاحية المحلية. وبالتالي رفض طلب العدول على الوجه المبين في الأسباب. 2 – إعادة الاضبارة إلى الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض. 3 – تعميم هذا القرار على كافة المحاكم والدوائر القضائية في القطر.