• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم في القضايا الجزائية - تأثيره على دعوى الحق الشخصي

سقوط دعوى الحق العام في الجنحة بالتقادم يقتضي سقوط دعوى الحق الشخصي التابعة لها والامتناع عن بحث موضوعها أو الفصل في طلباتها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2208 – أوجبت المادة 438 قانون اصول جزائية سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي معاً في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الفعل. – لا ترى دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد إلا تبعاً لدعوى الحق العام. حيث وأن أحسنت محكمة الاستئناف في تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى لجهة اسقاط دعوى الحق العام بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات على ارتكاب جريمة البيان الكاذب إلا أنها حينما ألغت وثيقة حصر الارث موضوع الدعوى تكون قد بحثت في الحقوق الشخصية وخلافاً لنص المادة 438 من قانون أصول المحامات الجزائية التي توجب اسقاط دعوى الحق العام والحق الشخصي معاً في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الفعل. وحيث أن دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام. وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بمخالفة القانون والقصور وترد عليه أسباب الطعنين الجديرين بالقبول لذلك: تقرر بالاتفاق وخلافاً للمطالبة قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.