• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحدد الالتزام بتأمين إصابات العمل بحسب سريان النص الذي أوجب الاشتراك

يتحدد الالتزام بتأمين إصابات العمل بحسب سريان النص الذي أوجب الاشتراك؛ فلا تُحمَّل الجهة العامة تبعات هذا التأمين عن إصابة وقعت قبل نفاذ الإلزام عليها، بينما تُسأل جهة التأمين المختصة عن الحقوق التأمينية الأخرى التي يقررها القانون مع حقها في الرجوع على صاحب العمل غير المشترك.

نص الاجتهاد

لا مجال للحكم على وزارة الدفاع بقيمة معاشات الاصابة اذا كانت الوزارة بتاريخ وقوع الاصابة لم تكن ملزمة بالاشتراك في تأمين أصابات العمل وفق ما نصت عليه أحكام المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية وهذا الالزام يصبح نافذا اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم التشريعي 25لعام 1976 الساري المفعول من تاريخ 1/1/1977 بعد تعديل المادة 30 المذكورة الا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي المسؤولة عن صرف مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدافعة الواحدة وفق أحكام المادة 72من قانون العمل الموحد مع حفظ حقها بالرجوع على وزارة الدفاع بالاشتراك والفوائد والمبالغ الاضافية الناجمة عن عدم الاشتراك عن العامل