• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لصاحب حق الانتفاع أن يطلب إخلاء العقار أو التوسع فيه لسكنه الذاتي

يجوز لمالك حق الانتفاع أن يطلب إخلاء العقار أو التوسع فيه إذا كان الطلب موجهاً لتحقيق سكنه الذاتي، لأن حق الانتفاع يخول صاحبه التمتع بالمنافع التي لا يجوز لمالك الرقبة استعمالها في وجه يناقض هذا الحق.

نص الاجتهاد

ان حق الانتفاع يولي صاحبه على التمتع عموما بكفاية الحقوق التي لا يجوز للملك ان ينتفع بها, وعلى هذا الاساس يجوز لملك حق الانتفاع ان يطلب اخلاء العقار او توسع فيه بقصد سكنه الذاتي