وأن كانت مديرية الخدمات الفنية في المحافظات تحل محل الهيئة العامة لأبنية التعليم وتتولى مهامها فإن العقد المبرم مع الهيئة المذكورة يجعل الخصومة مع الهيئة العامة لأبنية التعليم المتعاقدة صحيحة
وأن كانت مديرية الخدمات الفنية في المحافظات تحل محل الهيئة العامة لأبنية التعليم وتتولى مهامها فإن العقد المبرم مع الهيئة المذكورة يجعل الخصومة مع الهيئة العامة لأبنية التعليم المتعاقدة صحيحة