• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمتد حجية الحكم السابق إلى مطالبة ناشئة عن فترة لاحقة مختلفة الموضوع والسبب

إذا تعلقت الدعوى بمنفعة العقار المرهون عن مدة لاحقة لرفع دعوى سابقة رُفضت، فإن اختلاف الفترة الزمنية يغيّر موضوع النزاع ويمنع التمسك بحجية الحكم السابق، لأن المطالبة تنصب على حق جديد نشأ بعده.

نص الاجتهاد

أن المطالبة بمنفعة العقار المرهون عن فترة لاحقة لتاريخ إقامة دعوى سابقة انتهت برد الطلب بجعل موضوع الدعويين مختلفا لأن القانون لا يحول دون المطالبة بحق نشأ عن فترة لاحقة والحكم بهذا الحق خلافا للحكم السابق ولا حجية للحكم الأول على الحكم الثاني