إذا تعلقت الدعوى بمنفعة العقار المرهون عن مدة لاحقة لرفع دعوى سابقة رُفضت، فإن اختلاف الفترة الزمنية يغيّر موضوع النزاع ويمنع التمسك بحجية الحكم السابق، لأن المطالبة تنصب على حق جديد نشأ بعده.
أن المطالبة بمنفعة العقار المرهون عن فترة لاحقة لتاريخ إقامة دعوى سابقة انتهت برد الطلب بجعل موضوع الدعويين مختلفا لأن القانون لا يحول دون المطالبة بحق نشأ عن فترة لاحقة والحكم بهذا الحق خلافا للحكم السابق ولا حجية للحكم الأول على الحكم الثاني