• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بمنفعة العقار المرهون من اختصاص القضاء العادي لا لجنة تحديد الأجور والعمل الزراعي

إذا كانت المطالبة متعلقة بمنفعة عقار مرهون، فإن الفصل فيها يكون من اختصاص القضاء العادي لا لجنة تحديد الأجور والعمل الزراعي، لأن اختصاص الأخيرة مقصور على العلاقات الزراعية التي يحكمها القانون رقم 134 لعام 1958.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص معقود للقضاء العادي تكون المطالبة بمنفعة العقار المرهون بحسبان أن لجنه تحديد الأجور والعمل الزراعي تختص بالعلاقات الزراعية الناتجة عن القانون رقم 134 لعام 1958.