إذا كانت المطالبة متعلقة بمنفعة عقار مرهون، فإن الفصل فيها يكون من اختصاص القضاء العادي لا لجنة تحديد الأجور والعمل الزراعي، لأن اختصاص الأخيرة مقصور على العلاقات الزراعية التي يحكمها القانون رقم 134 لعام 1958.
إن الاختصاص معقود للقضاء العادي تكون المطالبة بمنفعة العقار المرهون بحسبان أن لجنه تحديد الأجور والعمل الزراعي تختص بالعلاقات الزراعية الناتجة عن القانون رقم 134 لعام 1958.