الأصل أن اليمين الحاسمة من حقوق الخصوم، وعلى المحكمة توجيهها متى كانت منتجة وجائز إثباتها بها وغير كيدية؛ ولا تملك سلطة تقديرية في رفضها لأسباب تتعلق بتقدير جدية الواقعة أو احتمالها أو تعارضها مع الأوراق.
إن اليمين الحاسمة هي مبدئياً ملك للخصوم وللقاضي حق رفض توجيه اليمين عندما تكون الواقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو أنها كيدية ولكن ليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيهها أو رفضها فلا يجوز له أن يرفض توجيه اليمين لعدم جديتها أو لأن الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها أو أنها غير محتملة أو أنها تتعارض مع المستندات المقدمة في الدعوى