• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة حق للخصوم ولا يجوز رفض توجيهها إلا إذا كانت الواقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها بها أو كانت كيدية

الأصل أن اليمين الحاسمة من حقوق الخصوم، وعلى المحكمة توجيهها متى كانت منتجة وجائز إثباتها بها وغير كيدية؛ ولا تملك سلطة تقديرية في رفضها لأسباب تتعلق بتقدير جدية الواقعة أو احتمالها أو تعارضها مع الأوراق.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة هي مبدئياً ملك للخصوم وللقاضي حق رفض توجيه اليمين عندما تكون الواقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو أنها كيدية ولكن ليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيهها أو رفضها فلا يجوز له أن يرفض توجيه اليمين لعدم جديتها أو لأن الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها أو أنها غير محتملة أو أنها تتعارض مع المستندات المقدمة في الدعوى