عند تعدد مصادر الجبر المالي للضرر، يجب حصر ما يقابل الضرر المادي وحده وخصم ما استوفاه المتضررون من مبالغ أو مزايا مرتبطة بذات الضرر، ولا يُصار إلى ردّ أو قبول التعويض إلا بعد بيانٍ جليّ للفصل بين الضرر المادي والمعنوي والمقارنة بينهما.
أن على المحكمة أن توضح بشكل مانع للجهالة مقدار المبلغ الاجمالي المخصص لجبر الضرر المادي والمبلغ المخصص لجبر الضرر المعنوي وأن تحسب مقادر الراتب التقاعدي الاستثنائي المخصص لوالدي المجند المتوفى محسوبا على أساس راتب عشرين عاما ومقدار ما دفع لهما من تعويض إضافي ثم تحسم ذلك من المبلغ المقدر لجبر الضرر المادي وحدهاذا تبين للمحكمة أن ما خصص للوالدين وما دفع لهما يزيد أو يعادل ما قدر لجبر الضرر المادي ردت دعواهما لجهة التعويض عن الضرر المادي أما إذا رأت انه ينقص عما قدر لجبر الضرر المادي قضت بالفرق كما قضت بالتعويض الذي يجبر ضررهما المعنوي.