إقرار الزوجين بقيام الزوجية يُفسَّر على أنه اعتراف بعقد زواج صحيح مستوفٍ لأركانه وشروطه، ما لم يقم دليلٌ على خلاف ذلك.
تصادق الزوجين على قيام الزوجية يحمل على العقد الصحيح المستكمل لأركانه وشروطه