• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصادق الزوجين على قيام الزوجية يفيد قيام عقد صحيح مستكمل لأركانه وشروطه

إقرار الزوجين بقيام الزوجية يُفسَّر على أنه اعتراف بعقد زواج صحيح مستوفٍ لأركانه وشروطه، ما لم يقم دليلٌ على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

تصادق الزوجين على قيام الزوجية يحمل على العقد الصحيح المستكمل لأركانه وشروطه