إعادة الخبرة أمر جوازي يقدّره قاضي الموضوع، ولا يجوز الأمر بها إذا كانت الخبرة السابقة سليمة ومكتملة ولم يثبت سبب قانوني أو فني يوجب إعادتها.
أن تقرير اعادة الخبرة أمر متروك الى محكمة الموضوع في جميع الأحوال على ما هو عليه الاجتهاد القضائي أما اذا تمت الخبرة بصورة سليمة وليس هناك مبرر لا عادتها فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد ابداء رغبة من الخصم في أعادتها لأن في ذلك أطاله لأمد النزاع دون طائل