الأصل أن قرار قاضي تحقيق الأحداث بإحالة الدعوى بعد الظن لا يكون قابلاً للطعن أو الاستئناف، بينما القرارات الفاصلة في السير بالدعوى والتي تحجب نظرها عن المحكمة تقبل الاستئناف ضمن حدود الطريق الذي رسمه القانون، ولا يفتح بشأنها طريق النقض.
إن قرارات قاضي تحقيق الأحداث التي تصدر بالظن على المدعي وإحالته إلى المحكمة غير قابلة للطعن ولا للاستئناف إن قرارات قاضي تحقيق الأحداث التي تصدر وتحجب عن المحكمة رؤية الدعوى بقرارات منع المحاكمة ووقف الملاحقة وتشميل الجرم بالعفو أو بالتقادم تقبل الاستئناف أمام قاضي الإحالة ولا تقبل الطعن بالنقض