إذا كان الاتفاق المدّعى به يتناول عملاً خارج الساعات الرسمية في جهةٍ عامة ويتنافى مع نظامها الوظيفي، فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية.
لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية للاتفاق على العمل خارج الساعات الرسمية لأنه يتنافى مع العمل في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة