• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الاتفاق على العمل خارج الساعات الرسمية بالبينة الشخصية

إذا كان الاتفاق المدّعى به يتناول عملاً خارج الساعات الرسمية في جهةٍ عامة ويتنافى مع نظامها الوظيفي، فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية للاتفاق على العمل خارج الساعات الرسمية لأنه يتنافى مع العمل في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة