يتحدد الاختصاص القضائي بحسب وجود أو انتفاء تجاوز الجهة الإدارية لسلطاتها القانونية؛ فمناط الاختصاص الإداري هو الطعن في تصرف إداري مشوب بتجاوز السلطة، أما ما لا يقوم على هذا التجاوز فيبقى من اختصاص القضاء العادي.
معيار التفريق بين اختصاص القضاء المادي والقضاء الاداري هو انتفاء أو وجود تجاوز السلطة لصلاحياتها