يبطل تبليغ أفراد الجيش إذا لم يتم بواسطة الشرطة العسكرية، لأن تبليغهم يخضع لوسيلة خاصة واجبة الاتباع.
يعتبر تبليغ أفراد الجيش مشوبا بالبطلان اذا لم يتم بواسطة الشرطة العسكرية