• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ أفراد الجيش لا يكون صحيحاً إلا إذا جرى بواسطة الشرطة العسكرية

يبطل تبليغ أفراد الجيش إذا لم يتم بواسطة الشرطة العسكرية، لأن تبليغهم يخضع لوسيلة خاصة واجبة الاتباع.

نص الاجتهاد

يعتبر تبليغ أفراد الجيش مشوبا بالبطلان اذا لم يتم بواسطة الشرطة العسكرية