دعوى منع التعرض تُقبل عندما يكون الغرض منها وقف التعرض غير المشروع وإعادة الحال إلى ما كان عليه، لأن الفصل في الخصومة يجب أن يكون عن طريق القضاء لا باليد الذاتية.
دعوى منع التعرض تقوم على توفير النظام ومنع الأفراد من اقتضاء الخصومة بأنفسهم ورد الحال إلى ما كانت عليه