• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن جميع العقود التي تجريها شركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام القانون ذي الرقم1 لعام 1976 لا تخضع لاستفتاء مجلس الدولة سواء أكانت مبرمة

أن جميع العقود التي تجريها شركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام القانون ذي الرقم1 لعام 1976 لا تخضع لاستفتاء مجلس الدولة سواء أكانت مبرمة مع جهات عامة أم مع غيرها من الجهات

نص الاجتهاد

أن جميع العقود التي تجريها شركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام القانون ذي الرقم1 لعام 1976 لا تخضع لاستفتاء مجلس الدولة سواء أكانت مبرمة مع جهات عامة أم مع غيرها من الجهات