أن جميع العقود التي تجريها شركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام القانون ذي الرقم1 لعام 1976 لا تخضع لاستفتاء مجلس الدولة سواء أكانت مبرمة مع جهات عامة أم مع غيرها من الجهات
أن جميع العقود التي تجريها شركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام القانون ذي الرقم1 لعام 1976 لا تخضع لاستفتاء مجلس الدولة سواء أكانت مبرمة مع جهات عامة أم مع غيرها من الجهات