أن عقود الشركات المذكورة المنصوص عليها في القانون ذي الرقم 60لعام 1974 تعتبر خاضعة لتصديق الوزير المختص طبقا لأحكام القانون المقرر
أن عقود الشركات المذكورة المنصوص عليها في القانون ذي الرقم 60لعام 1974 تعتبر خاضعة لتصديق الوزير المختص طبقا لأحكام القانون المقرر