• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن محكمة الجنايات لا تنعقد بغياب ممثل النيابة العامة ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله

حضور ممثل النيابة العامة وسماع أقواله من الشروط الجوهرية لانعقاد محكمة الجنايات وصحة المحاكمة فيها.

نص الاجتهاد

أن محكمة الجنايات لا تنعقد بغياب ممثل النيابة العامة ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله