حضور ممثل النيابة العامة وسماع أقواله من الشروط الجوهرية لانعقاد محكمة الجنايات وصحة المحاكمة فيها.
أن محكمة الجنايات لا تنعقد بغياب ممثل النيابة العامة ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله