• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى أمام محكمة البداية دون اعتراض في الوقت المناسب يجعلها مختصة بنظر النزاع وبالطلبات العارضة ولو جاوزت قيمتها نصابها

سكوت الخصم عن الاعتراض على الاختصاص القيمي قبل الدخول في الأساس يُكسب محكمة البداية ولاية نظر الدعوى، ويترتب عليه اختصاصها كذلك بالطلبات العارضة ودعوى التدخل مهما كانت قيمتها.

نص الاجتهاد

أقامة الدعوى أمام محكمة البداية دون أن يعترض الخصم على ذلك قبل الدخول في الموضوع يعني أن قيمة العقار موضوع الدعوى تدخل في اختصاص محكمة البداية وأن المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية تصبح مختصة في نظر دعوى التدخل لأنها تختص بالحكم في سائر الطلبات العاضة مهما تكن قيمتها المناقشة: أسباب الطعن: 1 – القيمة المالية للعقار المبيع إذ هي أقل من عشرة آلاف ليرة سورية فإن الاختصاص في نظر الدعوى معقود لمحكمة الصلح. 2 – خطأ الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الجهة الطاعنة إجراء خبرة جديدة. 3 – خطأ الحكم المطعون فيه إذا لم يكلف الجهة الطاعنة إثبات بطلان عقد البيع الذي اعتمده المطعون ضده في إثبات دعواه، والجهة الطاعنة أوضحت استعدادها لإثبات أن العقد المذكور يخفي وصية مستترة. 4 – الجهة الطاعنة تكرر أقوالها السابقة. فعن أسباب الطعن: من حيث أن إقامة الدعوى أمام محكمة البداية يعني أن قيمة العقار موضوع الدعوى تدخل في نطاق اختصاص محكمة البداية. ما دام أن الخصم لم يعترض على ذلك قبل الدخول في الموضوع. <p> نقض رقم 294 لعام 1978 ونقض رقم 2150 لعام 1982 ونقض رقم 330 لعام 1962). هذا فضلاً عن المحكمة التي نظرت في الدعوى الأصلية تصبح مختصة في نظر دعوى التدخل إذا كانت هي المحكمة الابتدائية وذلك لأنها تختص بالحكم في سائر الطلبات العارضة ومنها طلب التدخل مهما تكن قيمتها. ولما كان ذلك فيتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن.