• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسوم رقم 2635 لعام 1977 الذي تولى بتفويض من المشرع تحديد نسبة ما يدفع للمعار إلى الجمهورية العربية اليمنية اقتصر في شموله على وظائف

المرسوم رقم 2635 لعام 1977 الذي تولى بتفويض من المشرع تحديد نسبة ما يدفع للمعار إلى الجمهورية العربية اليمنية اقتصر في شموله على وظائف المدرسين والمعلمين ولم يتعرض البتة إلى معلمي الحرف

نص الاجتهاد

المرسوم رقم 2635 لعام 1977 الذي تولى بتفويض من المشرع تحديد نسبة ما يدفع للمعار إلى الجمهورية العربية اليمنية اقتصر في شموله على وظائف المدرسين والمعلمين ولم يتعرض البتة إلى معلمي الحرف