المرسوم رقم 2635 لعام 1977 الذي تولى بتفويض من المشرع تحديد نسبة ما يدفع للمعار إلى الجمهورية العربية اليمنية اقتصر في شموله على وظائف المدرسين والمعلمين ولم يتعرض البتة إلى معلمي الحرف
المرسوم رقم 2635 لعام 1977 الذي تولى بتفويض من المشرع تحديد نسبة ما يدفع للمعار إلى الجمهورية العربية اليمنية اقتصر في شموله على وظائف المدرسين والمعلمين ولم يتعرض البتة إلى معلمي الحرف